الحبس والغرامة عقوبة إفشاء المعلومات الأمنية

محليات وبرلمان

ضمن مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات

الآن - الجريدة 925 مشاهدات 0


في وقت أتاح قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات الحرية في تداول المعلومات، شدد على عدم إفشاء تلك التي تمس الأمن أو القدرات الدفاعية أو العدالة أو تسبب ضرراً للغير.

شدد مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات، العقوبات على من يمتنع عن تقديم المعلومة أو أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب، وكان ذلك بسوء نية، بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار.

وبينت المادة 15 من القانون، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف عمدا المستندات أو الوثائق الخاصة بالمعلومات لدى الجهة.

في حين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

واعتبر مشروع القانون في الفصل الثاني تحت بند "الاطلاع على المعلومات" انه من حق كل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها، بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة، كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.

طلبات الحصول على المعلومات

كما جاء في المادة الثالثة أنه يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص، وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون، وأن تعيّن موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة.

الجهات الخاضعة للقانون

ونصت المواد في الفصل الأول على تطبيق أحكام القانون كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50 في المئة من رأسمالها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات.

وذكرت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه على الجهة أن تنشر على موقعها الالكتروني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كلما دعت الحاجة، قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، إضافة الى القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات المهمة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة والهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.

المواد السامة

كما نص مشروع القانون على وجوب نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها، وتحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها، إضافة الى أي معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.

وفرض مشروع القانون على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي لمن تقدم بالطلب إشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومات المطلوبة، والمدة اللازمة للرد عليه كما يجب على الموظف المختص بعد رفض الطلب العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه.

ويكون الرد على الطلب خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز له تمديد هذه الفترة ولمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات، أو أن الوصول الى المعلومة يستوجب جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك.

حالات الرفض

وفي حالات الرفض يجب على الموظف المختص إخطار الشخص كتابةً برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض خاصة في الحالات معيّنة، مثل أن المعلومة ليست بحوزة الجهة، أو أن المعلومة تقع في نطاق الحظر المبين في هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن الجهة استجابت لطلبه من قبل، ولا يوجد مبرر لطلبه الجديد، أو عدم توافر الصفة أو المصلحة لدى الشخص.

الأمن الوطني

وقال مشروع القانون إنه يجب على الجهة عدم الكشف عن أي معلومة إذا كان الكشف يمس

الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، والتي تشمل الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن والمعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفقا للقوانين النافذة والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد، أو إذا تقررت السرية بموجب قانون أو بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المعني - باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس، أو في حالة ما اذا كان ذلك يؤدي الى المساس بالعدالة او يترتب عليه ضرر للغير.

كما نصت المادة 13 على أنه في حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب الحق في تقديم تظلم الى الجهة، وعليها الرد عليه خلال 60 يوما، وإلا اعتبر عدم الرد بمنزلة رفض للتظلم.

يذكر أن مجلس الوزراء كان أعلن في اجتماعه الأخير انه في إطار الجهود، التي يبذلها في مكافحة الفساد، وانطلاقاً من اهتمام وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما من شأنه القضاء على الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، قرر الموافقة على مشروع القانون في شأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات ورفعه الى صاحب السمو، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

تعليقات

اكتب تعليقك