"الاستئناف" تقضي بإلزام "هيئة الإعاقة" توفير "معلم ظل" لطالب معاق
محليات وبرلمانالآن - الجريدة سبتمبر 17, 2018, 2:14 م 1040 مشاهدات 0
في حكم قضائي بارز بقضايا حقوق المعاقين، قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد الحمدان وعضوية المستشارين د. عمر المسعود وإيهاب راضي، بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سداد مصاريف توفير معلم ظل لولي أمر طالب معاق، والذي رأت المحكمة ضرورة توفير معلم ظل (مرافق تربوي) لطبيعة الإعاقة التي يواجهها الطالب.
وقضت «الاستئناف»، أيضاً، بإلزام إحدى المدارس الخاصة بتسجيل ابن المواطن بعدما رفضت استكمال دراسته بها، باعتبارها من المدارس التي تتناسب مع حالته الصحية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة (1) من القرار رقم (133 /2015) بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة تنص على أن الدعم هو الرسوم والنفقات الدراسية التي تقوم الهيئة بسدادها عن ذوي الاعاقة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية وغيرها من الخدمات، شاملة المواصلات للجهات التعليمية المعتمدة لديها، والجهات التعليمية العربية المرخصة من وزارة التربية التي تقبل بتقديم الخدمات التعليمية للطالب ذي الاعاقة»، وتنص المادة (7) من ذات القرار في تعريفها للجهات التعليمية والتأهيلية المؤدية للخدمات المستفيدة من الدعم على أنها «الجهات التي تقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة في المراحل الدراسية بدءاً من مراكز التدخل المبكر ورياض الأطفال ومراحل التعليم المختلفة المدعومة من الهيئة بما يتناسب وقدرات الطالب ذي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
شروط وضوابط
وتتمثل في المدارس الأهلية الخاصة على اختلاف نظمها التعليمية الصادر لها ترخيص من جانب وزارة التربية والحاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة»، وتنص المادة (6/8) منه على ان تلتزم جميع الجهات التعليمية والتأهيلية التي لديها ترخيص او موافقة من الهيئة باستقبال الإعاقة بالقرار الصادر من وزارة التربية والذي يفيد بمواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي لمدارس التربية الخاصة على حسب المرحلة التعليمية ونوع الإعاقة»، وتنص المادة (7/8) على أنه «لا يجوز إلحاق أي طالب او نقله من مدرسة بعد تاريخ 28 /2 من كل عام دراسي حتى لو كان لديه قرار تعليمي ساري المفعول».
وأضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق إعاقة ابن المستأنف إعاقة شديدة ودائمة، وكان البين التزام «الهيئة» بصفتها بتوفير جميع أوجه الدعم التعليمي للشخص ذي الإعاقة، ومن بينها رسوم وتكاليف معلم الظل، وكانت المستأنف ضدها الأولى المدرسة الخاصة قد امتنعت عن تسجيل ابن المستأنف بذريعة عدم تناسب مؤهلاتها المعتمدة مع نوع إعاقته، رغم انخراطه بالدراسة فيها منذ عام 2013، وهو ما يهدم- بحد ذاته- الذريعة المقدمة منها، من حيث قبولها وتلقيها ابن المستأنف، والعمل على تعليمه وتأهيله منذ ذلك العام.
قرار سلبي
وقالت المحكمة، إمعانا في هدم الذريعة السالفة البيان، إن الثابت من مطالعة الأوراق وأخصها الحكم الصادر من الدائرة الإدارية المستأنفة/2 قضاؤها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المستأنف ضده الثاني بصفته بالامتناع عن توفير معلم ظل (مرافق تربوي)، وإلزامها بسداد تكاليف ذلك المعلم، وإنفاذا لهذا الحكم امتثلت المستأنف ضدها الأولى، وقررت استقبال الطالب ذي الإعاقة ابن المستأنف، ثم عادت وتذرعت بالدعوى الماثلة بعدم تناسب مؤهلاتها كجهة تعليمية ونوع إعاقة الابن، وتمسكت في سبيل تبرير ذلك بالإقرار الصادر من المستأنف ضده الثاني، هيئة الإعاقة، والذي رفض المستأنف التوقيع عليه.
وأضافت أن على المستأنف ضده الثاني الاسراع نحو صرف المخصصات المعتمدة لمعلم الظل وفق ما يقتضيه القرار رقم (133 /2015) في مادته الأولى.
تعليقات