"الهيكلة": صرف دعم عمالة لأصحاب المركبات المتنقلة

محليات وبرلمان

زيادة المبلغ لحملة المؤهلات المتوسطة وما دونها

1353 مشاهدات 0


أعلن مدير الإدارة القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، عضو لجنة تنظيم التراخيص المتنقلة، سامي الرويشد، أن مجلس الوزراء أضاف أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة لممارسة الأنشطة التجارية، إلى فئات صرف دعم العلاوة الاجتماعية و«الأولاد» من أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، شريطة استيفاء الشروط المقررة بالمادة الخامسة من قرار المجلس رقم 391 لسنة 2001.

وصرح الرويشد، أمس، بأنه تمت إضافة شرط آخر إلى تلك الشروط يتضمن تقديم وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية، وبلدية الكويت تقارير دورية إلى «القوى العاملة» عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار في العمل بالجهات المرخص لهم بها، وذلك بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات.

وكشف أن المادة الثالثة من القرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية، وضعت شرطاً جديداً لصرفها لحملة المؤهل المتوسط وما دونه، وهو ضرورة حصولهم على دورة مدتها سنة لحملة «المتوسط»، أو سنتان لما دونه، معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حتى يتم صرف دعم العمالة لهم، باستثناء من لهم خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورة.

وعن حملة المؤهلات المتوسطة ودونها، الذين يجري الصرف لهم قبل العمل بهذا القرار، أكد أنهم مستثنون من هذا الشرط، ما لم تنقطع علاقتهم بالعمل، لافتاً إلى أن المادة الرابعة من القرار أقرت زيادة مبالغ الدعم لهؤلاء ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة منه، والتي اشترطت الحصول على دورات تدريب أو مدة خبرة تعادلها قبل صرف دعم العمالة؛ ليصرف للأعزب من حملة المؤهل المتوسط 161 ديناراً وللمتزوج 242، بدلاً من 141 و216، وللأول من حملة «دون المتوسط» 136 ديناراً و211 للآخر.

وأوضح أن المادة الأولى من القرار استبدلت نص المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه، بجعل صرف دعم العمالة اعتباراً من تاريخ تقديم طلب إلى برنامج إعادة الهيكلة مستوفياً كل الشروط، وهو ما يعني إلغاء الصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ التسجيل لدى مؤسسة التأمينات.

تعليقات

اكتب تعليقك