قانون الإخلاء للسكن

استشارات

قانون الإخلاء للسكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 63186 مشاهدات 0


السؤال: قانون الإخلاء للسكن


الإجابة:

وعليكم السلام الاخ الفاضل/ تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى إخلاء العين قبل الإخلاء بشهر على الإخلاء وفقا لما تم الإتفاق علية بالعقد - وبالتالى يتعين عليك سداد اجرة شهر 4 .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك