نقه الولد

استشارات

نقه الولد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 4950 مشاهدات 0


السؤال: نقه الولد


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 202 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

وبالتالى لاتسقط نفقة الابن الا عند وجود دخل ثابت لة -يكفية - ويكون فى غير حاجة لوالدة للانفاق علية ولا ينال من ذلك بلوغ الولد سن ال21.                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك