نقه الولد
استشاراتنقه الولد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 4953 مشاهدات 0
السؤال: نقه الولد
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 202 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى لاتسقط نفقة الابن الا عند وجود دخل ثابت لة -يكفية - ويكون فى غير حاجة لوالدة للانفاق علية ولا ينال من ذلك بلوغ الولد سن ال21. وفقك الله.
تعليقات