اخلاء شقه

استشارات

اخلاء شقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 290 مشاهدات 0


السؤال: اخلاء شقه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى إخلاء العين قبل الإخلاء بشهرين على الأقل ويتعين أن يكون الإخطار بوجة رسمى - وننصحك بتسليم المفتاح للمالك ودفع ايجار الشهر الذى طلبة منك على أن تتسلم منة مايفيد الإخلاء وتسليمة المفتاح .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك