62220072

استشارات

62220072

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 207 مشاهدات 0


السؤال: 62220072


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 87 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

وبالتالى أخى الفاضل تكون الزوجة ناشز حال امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر بدخولها فى طاعه زوجها .                                                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك