62220072
استشارات62220072
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 207 مشاهدات 0
السؤال: 62220072
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 87 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل تكون الزوجة ناشز حال امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر بدخولها فى طاعه زوجها . وفقك الله.
تعليقات