امر على عريضه نفقة عدة ومتعه

استشارات

امر على عريضه نفقة عدة ومتعه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1332 مشاهدات 0


السؤال: امر على عريضه نفقة عدة ومتعه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 12لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

كما تنص المادة 12 من ذات القانون على :-

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية : 

   أ - المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة .

  ب - منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الإستئنافية .

وتنص المادة 14من ذات القانون على :-

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي :

  أ - التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون .

  ب - دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الإنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه .

     ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة . ويكون الطعن بالإستئناف - في الأحوال التي يجيزها القانون - في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة ، أمام دائرة مدنية إستئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن علي الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

وبالتالى الأخت الفاضلة طلب نفقة العدة والمتعه قد يحتاج إلى تحقيق الأمر الذى يمس أصل الحق وبالتالى يخرج عن إختصاص قاضى الأمور الوقتية والذى يقضى برفض الأمر - ويحق لك التظلم من القرار الصادر فى الأمر بالرفض خلال المواعيد المقررة .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك