رفع دعوى طلاق

استشارات

رفع دعوى طلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 164 مشاهدات 0


السؤال: رفع دعوى طلاق


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية  الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وتنص المادة 9 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلي محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص ، إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ، لا يقبل رفعها إبتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب علي المدعي تقديمه إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص .
   ويتولي المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي به ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
   ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية .
   ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الإستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الإختصاصيين الإجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية .
   ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد إختيار هؤلاء الإختصاصيين وإجراء قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وبالتالى الأخت الفاضلة يحق لكى اولا التقدم بطلب تسوية إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص تطالبى فية بالطلاق للضرر الذى لحق بك من زواج زوجك باخرى -  والذى يقوم بدورة بمحاولة حل النزاع وديا بعد سماع طرفى النزاع وبعد ذلك يعد تقريرا بما انتهى الية وفى حال تعذر الحل الودى يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وفق المبين اعلاة .                               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك