مده سقوط العقوبة بعد المعارضة لمحكمه اول درجه في جنحه
استشاراتمده سقوط العقوبة بعد المعارضة لمحكمه اول درجه في جنحه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 194 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-
كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
كما تنص المادة 5 من ذات القانون على :-
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 6 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
وتنص المادة 199 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.
كما تنص المادة 201 من ذات القانون على :-
ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إستئناف الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم فى المعارضة ويحق لك الاستئناف بشخصك او عن طريق المحامى الموكل من قبل فى القضية بموجب الوكالة الصادرة منك لة - وتسقط العقوبة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا. وفقك الله.
تعليقات