نفقة الزوجية

استشارات

نفقة الزوجية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 131 مشاهدات 0


السؤال: نفقة الزوجية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 78 من ذات القانون على :-
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. 
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. 
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
وتنص المادة 79 من ذات القانون على :-
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. 
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا. 
ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وتنص المادة 87 من ذات القانون على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى نفقة زوجية وصغار والمحكمة ستقضى لها بتلك النفقات متى توافرت أسباب إستحقاقها - ولاينال من ذلك إقامة دعوى طاعة ضد زوجتك حيث أن النفقة الزوجية لاتستقط عن  زوجتك إلا من تاريخ ثبوت النشوز وتسقط النفقة مدة الإمتناع - ويحق لك فى حال القضاء بدخول الزوجة فى طاعتك وإمتناعها عن تنفيذ الحكم أن تسترد النفقة التى قامت باستلامها عن مدة الإمتناع .                                                                                          وفقك الله. 

تعليقات

اكتب تعليقك