جنح عاديه خيانة امانه

استشارات

جنح عاديه خيانة امانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 634 مشاهدات 0


السؤال: جنح عاديه خيانة امانه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 81 من قانون الجزاء على :-

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك. 

واذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. 

أما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام او الشخص المتولي رقابته او المجني عليه - بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.

كما تنص المادة 244 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. 

ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

وبالتالى أخى الفاضل الحكم بالإمتناع عن  النطق بالعقاب هو حكم رأفة صادر من المحكمة نظرا لظروف خاصة بالجانى تتعلق بشخصة وبالتالى لايحتاج لرد إعتبار قضائى ولكنة يحتاج لرد إعتبار بقوة القانون وذلك بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء المدة المقررة لحسن السير والسلوك التى حددتها المحكمة بحكم الإمتناع عن النطق بالعقاب - وهناك فرق بين البراءة والإمتناع عن النطق بالعقاب حيث أن حكم البراءة يمحو كافة الأثار المترتبة على الجريمة من تاريخ صيرورة الحكم نهائى - أما الإمتناع عن النطق بالعقاب فتظل أثار الجريمة معلقة حتى إنتهاء مدة حسن السير والسلوك دون إخلال من المحكوم علية وفوات مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد إنتهاء تلك المدة .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك