قضية نفقة زوجية و نفقة أولاد

استشارات

قضية نفقة زوجية و نفقة أولاد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 83 مشاهدات 0


السؤال: قضية نفقة زوجية و نفقة أولاد


الإجابة:

الاخت الفاضلة / تنص المادة 59 مرافعات على :-

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. 

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. 

تعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا. 

لا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.

وبالتالى أختى الفاضلة تعتبر الدعوى كأن لم تكن ويحق لك رفعها من جديد .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك