هل يمكن طعن الاستئناف
استشاراتهل يمكن طعن الاستئناف
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 93 مشاهدات 0
الإجابة:
الاخ الفاضل / تنص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-
للخصوم - في غير الاحوال المستثناه في القانون - ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك استئناف - الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
ويجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للخصم الذى لم يعلن ولم يحضر ثمة جلسة من الجلسات أن يستأنف الحكم الذى صدر فى غيبتة ويعتبر تاريخ العلم اليقينى هو تاريخ بدء مواعيد الإستئناف بالنسبة لة . وفقك الله.
تعليقات