طلاق بالضرر

استشارات

طلاق بالضرر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 112 مشاهدات 0


السؤال: طلاق بالضرر


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 9 من قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلي محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص ، إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ، لا يقبل رفعها إبتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب علي المدعي تقديمه إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص .

   ويتولي المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي به ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .

   ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية .

   ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الإستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الإختصاصيين الإجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية .

   ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد إختيار هؤلاء الإختصاصيين وإجراء قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

كما تنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وتنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
وتنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وبالتالى أخى الفاضل فى حال تعذر الوصول لحلول ودية تقضى المحمة وفق تقرير الحكمين على التفصيل المبين اعلاة .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك