طلاق بالضرر
استشاراتطلاق بالضرر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 112 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 9 من قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلي محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص ، إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ، لا يقبل رفعها إبتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب علي المدعي تقديمه إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص .
ويتولي المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي به ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية .
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الإستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الإختصاصيين الإجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية .
ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد إختيار هؤلاء الإختصاصيين وإجراء قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
كما تنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
تعليقات