الولاية التعليمية

استشارات

الولاية التعليمية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 53 مشاهدات 0


السؤال: الولاية التعليمية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 11من قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

  مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى الأخت الفاضلة يمكنك التقدم بطلب لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لاستصدار أمر على عريضة بأحقيتك فى نقل إبنك من مدرسة إلى أخرى بموجب حضانتك لة .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك