بطلان الطلاق الثالث

استشارات

بطلان الطلاق الثالث

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 65 مشاهدات 0


السؤال: بطلان الطلاق الثالث


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والغضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

وبالتالى كون المحكمة أحالت الدعوى للنيابة العامة لأخذ رأى النيابة فى ايقاع الطلاق من عدمة ولاينال من ذلك رغبة زوجك فى رجوعك ورغبتك فى الرجون كون ذلك يتعلق بالنظام العام ومتى ثبت للمحكمة ان زوجك كان فى حالة غضب شديد وغلب الخلل فى اقوالة وافعالة فسيكون لذلك أثر فى الحكم .              وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك