ما هي إجراءات الطلاقة كويتيى من كويتية من الطائفة السنية

استشارات

ما هي إجراءات الطلاقة كويتيى من كويتية من الطائفة السنية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: ما هي إجراءات الطلاقة كويتيى من كويتية من الطائفة السنية


الإجابة:

الاخ الفاضل / تنص المادة 9 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-

في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلي محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص ، إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ، لا يقبل رفعها إبتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب علي المدعي تقديمه إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص .

   ويتولي المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي به ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .

   ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية .

   ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الإستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الإختصاصيين الإجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية .

   ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد إختيار هؤلاء الإختصاصيين وإجراء قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

كما تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
وبالتالى أخى الفاضل الجهة المختصة بأمور الطلاق هى أن يتقدم طالب الطلاق بطلب إلى لجنة الإستشارات الأسرية بمحكمة الأسرة وسيتم مناقشة الطلب بعد حضور طرفى النزاع - وفى حالة تعذر التسوية الودية يتم إعطائك كتاب يفيد تعذر التسوية الودية وفى هذة الحالة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر - والمستندات المطلوبة هى عقد الزواج وكتاب لجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة - وعند وجوب حضور الزوجة - فيتعين حضور الطرفين أمام لجنة تسوية المنازعات لمحاولة تسوية النزاع وديا -ويحق لها نفقة زوجية شهرية وجعلها مستمرة ومدة إيقاع الطلاق تتراوح من ستة أشهر لسنة .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك