ابطال عفد الزواج

استشارات

ابطال عفد الزواج

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: ابطال عفد الزواج


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
كما تنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وتنص المادة 9 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 على :-
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلي محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص ، إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ، لا يقبل رفعها إبتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب علي المدعي تقديمه إلي مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص .
   ويتولي المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي به ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
   ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية .
   ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الإستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الإختصاصيين الإجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية .
   ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد إختيار هؤلاء الإختصاصيين وإجراء قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وبالتالى أختى الفاضلة يمكنك التقدم بطلب لتسوية النزاع إلى لجنة الإستشارات الأسرية بمحكمة الأسرة تطالبى فية بالطلاق للضرر ويتم إستدعاء زوجك وأخذ أقوالة فى طلباتك ومحاولة حل النزاع وديا إما بالطلاق أوالتصالح وفى حال تعذر التسوية الودية يتم إعطائك كتاب بذلك ويحق لك بعد ذلك رفع دعوى طلاق للضرر.                                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك