هل الإقامة سقطت نهائيا
استشاراتهل الإقامة سقطت نهائيا
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 81 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 12 من المرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب على :-
يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحاً للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الاقل . وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت ، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
تعليقات