حق السفر بالمحضون في الاجازة

استشارات

حق السفر بالمحضون في الاجازة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 138 مشاهدات 0


السؤال: حق السفر بالمحضون في الاجازة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة /تنص المادة 11 من قانون محكمة الأسرة الكويتى رقم 12 لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

   أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

   ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

   ج - منازعات رؤية المحضون .

   د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

   ه - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

    و - الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

    ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

   ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

   ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

      ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك التقدم بطلب إستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بحكمة الأسرة للإذن لك بإصطحاب المحضون معك خلال فترة الإجازة الصيفية وإخطار والد المحضون بالأمر حتى لايدعى إمتناعك عن تنفيذ حق الرؤية .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك