الغاء منع السفر
استشاراتالغاء منع السفر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 79 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص الالمادة 74 مكرر أ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد ، أن يأمر بمنعه من السفر .
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر ، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر .
ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم إلى المحكمة المختصة بنظر القضية بتظلم من أمر منع السفر ويتعين عليك إرفاق المستندات التى تدعم ما تدعية وفى حال رفض تظلمك لايحق لك التظلم من الأمر مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فى التظلم الأول . وفقك الله.
تعليقات