تظلم علي امر اداء

استشارات

تظلم علي امر اداء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 967 مشاهدات 0


السؤال: تظلم علي امر اداء


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 167 مرافعات على :-

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل. 

ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 

ويجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية. 

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

كما تنص المادة 169 من ذات القانون على :-

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من أمر الأداء كونك لم تعلن بالأمر - ويبدا موعد التظلم من تاريخ العلم اليقينى بالأمر الصادر ضدك متى لم تعلن بالأمر ولم تحضر ثمة جلسة من الجلسات - ويحق لك الدفع بإعتبار الأمر كأن لم يكن لعدم إعلانة لك خلال ستة أشهر من تاريخ صدورة .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك