جنحه ام جناية

استشارات

جنحه ام جناية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 73 مشاهدات 0


السؤال: جنحه ام جناية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

كما تنص المادة 5 من ذات القانون على :-

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 200 من قانون الجزاء على :-

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 

اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز 150 دينار او احدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 201 من ذات القانون على :-

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 

اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أخى الفاضل يكون التحريض على الفسق والفجور والدعارة جنحة مالم يكن فعل التحريض مصحوبا بالإكراة اوالتهديد أو الحيلة فيكون جناية .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك