الزواج من بريطانية

استشارات

الزواج من بريطانية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 54 مشاهدات 0


السؤال: الزواج من بريطانية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

كما تنص المادة 8 من ذات القانون على :-

ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

وتنص المادة 29 من ذات القانون على :-
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى. 
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
وبالتالى أخى الفاضل يسمح لك بالزواج من بريطانية فى المحاكم الكويتية متى توافرت شروط إنعقاد وصحة الزواج وننصحك بمراجعتنا بمكتبنا الكائن بالرقعى - عمارة ماكدونالدز - دور 8 - مكتب 84 وذلك لتزويدك بالمستندات والأوراق المطلوبة منك ومنها وطريقة إتمام هذا الزواج المبارك .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك