زواج بتوكيل

استشارات

زواج بتوكيل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: زواج بتوكيل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. 

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.

كما تنص المادة 30 من ذات القانون على :-
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
واستئناء من الفقره السابقه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعيه أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق ، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه . (*) 
وبالتالى أخى الفاضل الزواج بالتوكيل جائز ويلزم وكالة من شفيقها الأكبر وموافقة منة على الزواج ألى جانب شهادة وفاة والد الزوجة إلى جانب بعض الأوراق والمستندات الأخرى وننصحك بمراجعتنا بمكتبنا الكائن بالرقعى - عمارة ماكدونالدز- دور8 - مكتب 84 لتزويدك بكل المطلوب من مستندات منك ومن الراغب فى الزواج منها لإتمام هذا الزواج المبارك .                                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك