133

استشارات

133

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: 133


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص مادة 127 من ذات القانون على :-

على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)

كما تنص المادة 128 من ذات القانون على :-
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
وتنص المادة 129 من ذات القانون على :-
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
وتنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وتنص المادة 61 من ذات القانون على :-
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
وبالتالى الأخت الفاضلة يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وسيتم القضاء بطلاقك للضرر فى حال ثبوت الضرر من جانب الزوج وسيقضى لك بالطلاق مع أحقيتك فى كافة حقوقك المترتبة على الزواج والطلاق ومنها أحقيتك فى المهر كاملا .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك