تعويض عن اصابة بحادث سيارة

استشارات

تعويض عن اصابة بحادث سيارة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 55 مشاهدات 0


السؤال: تعويض عن اصابة بحادث سيارة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى للمطالبة بالتعويض بطريقة من طريقتين - الطريقة الأولى أن ترفع دعوى تعويض مباشرة ضد الطرف الذى تسبب فى إصابة شقيقك - والطريقة الأخرى أن ترفع دعوى التعويض أثناء نظر جنحة الإصابة الخطأ .                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك