الزواج بعقد عند محامي
استشاراتالزواج بعقد عند محامي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 77 مشاهدات 0
السؤال: الزواج بعقد عند محامي
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة /تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
كما تنص المادة 11 من ذات القانون على :-
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
وتنص المادة 12 من ذات القانون على :-
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
وتنص المادة 19من ذات القانون على :-
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
وبالتالى أختى الفاضلة لايحق لك الزواج بأخر إلا بعد إنتهاء فترة العدة - وذلك منعا لإختلاط الأنساب وللتأكد من خلو الرحم من الحمل من زواجك السابق . وفقك الله.
تعليقات