الزواج بعقد عند محامي

استشارات

الزواج بعقد عند محامي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 77 مشاهدات 0


السؤال: الزواج بعقد عند محامي


الإجابة:

الأخت الفاضلة /تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

كما تنص المادة 11 من ذات القانون على :-

أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه. 

ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

وتنص المادة 12 من ذات القانون على :-

يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

وتنص المادة 19من ذات القانون على :-

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

وبالتالى أختى الفاضلة لايحق لك الزواج بأخر إلا بعد إنتهاء فترة العدة - وذلك منعا لإختلاط الأنساب وللتأكد من خلو الرحم من الحمل من زواجك السابق .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك