طلب طلاق لضرر

استشارات

طلب طلاق لضرر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 62 مشاهدات 0


السؤال: طلب طلاق لضرر


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 63 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على :-

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 
ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. 
ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

كما تنص المادة 126 من ذات القانون على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وتنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)

كما تنصالمادة 130 من ذات القانون على :- 

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

وبالتالى أخى الفاضل فى حال الحكم بالتفريق للضرر وكانت الإساءة من قبل الزوجة سيتم القضاء عليها برد المهر أما إن كانت الإساءة مشتركة فيحق لك رد نصف المهر كون الطلاق قبل الدخول ولم تحدث خلوة شرعية .                                         وفقك الله.


تعليقات

اكتب تعليقك