ادعاء مدني

استشارات

ادعاء مدني

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 72 مشاهدات 0


السؤال: ادعاء مدني


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. 

ولكن للمحكمة الجزائية ، اذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى ، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.

وبالتالى أخى الفاضل معنى إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة - هو أن المحكمة الجزائية أحالت الفصل فى الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة حتى لايتأخر الفصل فى الدعوى الجزائية - حيث أن الفصل فى الدعوى المدنية يحتاج إلى وقت لبحث توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حق المتهم من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ الذى حدث من المتهم والضرر الذى أصاب المجنى علية وتوافر أن لولا خطأ المتهم ما حدث ضرر بالمجنى علية .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك