حقوق بنات الزوجة المطلقة
استشاراتحقوق بنات الزوجة المطلقة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 52 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
وبالتالى أختى الفاضلة فى حال رفض الزوج المطلق زواج بنتة يحق لها رفع دعوى عضل ولى - والمحكمة تنظر الدعوى وتقضى فيها وفق ماتراة إما بالتزويج أوبرفضة . وفقك الله.
تعليقات