حقوق بنات الزوجة المطلقة

استشارات

حقوق بنات الزوجة المطلقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 53 مشاهدات 0


السؤال: حقوق بنات الزوجة المطلقة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى. 

ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-

اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

وبالتالى أختى الفاضلة فى حال رفض الزوج المطلق زواج بنتة يحق لها رفع دعوى عضل ولى - والمحكمة تنظر الدعوى وتقضى فيها وفق ماتراة إما بالتزويج أوبرفضة .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك