جنائي
استشاراتجنائي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
وتنص المادة 4 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
كما تنص المادة 5 من ذات القانون على :-
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 6 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
كما تنص المادة 259 من ذات القانون على :-
اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار .
واذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.
تعليقات