جنائي

استشارات

جنائي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: جنائي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 3 من قانون الجزاء على :-

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

وتنص المادة 4 من ذات القانون على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

كما تنص المادة 5 من ذات القانون على :-

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 6 من ذات القانون على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. 

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

كما تنص المادة 259 من ذات القانون على :-

اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار . 

واذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.

وبالتالى أخى الفاضل جريمة تزوير التوكيل تعد تزويرا فى أوراق رسمية وبالتالى تعد جناية والجناية تسقط الدعوى الجزائية فيها بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة مالم يتم فيها تحقيق معك وتقديم القضية للمحاكمة بعد إتمام إجراءات التحقيق - ففى هذة الحالة يتعين مرور عشرين عاما من وقت صيرورة الحكم نهائى حتى يحق لك الدفع بسقوط العقوبة - أما فى حال عدم مثولك للتحقيق فى تلك الجناية فيحق لك الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضى المدة - وننصحك بالإستعانة بمحامى .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك