الادله الكاشفة للحق

استشارات

الادله الكاشفة للحق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: الادله الكاشفة للحق


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى أخى الفاضل حتى يحق لك مقاضاة الشركة والمطالبة بالتعويض عن إدانه مديرك بإدارتك لفتحك المعرض دون موافقة المدير المباشر - يلزم أن تكون تلك الإدانة ثابتة بموجب تحقيقات حتى ولو تحقيقات إدارية وتم عدم صحتها وحفظ التحقيق دون ثبوت إدانتك وإلا فلا مجال لذلك .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك