سؤال حول التوكيل في وزراة العدل
استشاراتسؤال حول التوكيل في وزراة العدل
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 51 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 3 من القرار رقم 16 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على :-
للموثق إذا لم يكن ظاهر الحال دالا على أهلية المتعاقدين أن يطلب تقديم مايثبت الأهلية من مستندات كشهادة الميلاد أوشهادة طبية أو أى مستند أخر - والمقصود بالأهلية هنا أهلية الشخص للتعاقد وهى أن يكون بالغا من العمر ثمان عشرة سنة عاقلا لايمنعه مانع قانونى من التعاقد .
وبالتالى أختى الفاضلة يجوز لك عمل توكيل لصديقتك بما يخص ا لمعاملات المالية والأكاديمية فى الجامعه - والأوراق المطلوبة صورة ضوئية من البطاقة المدنية لصديقتك وصورة ضوئية من البطاقة المدنية الخاصة بكى . وفقك الله.
تعليقات