سؤال حول التوكيل في وزراة العدل

استشارات

سؤال حول التوكيل في وزراة العدل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 52 مشاهدات 0


السؤال: سؤال حول التوكيل في وزراة العدل


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 3 من القرار رقم 16 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على :-

للموثق إذا لم يكن ظاهر الحال دالا على أهلية المتعاقدين أن يطلب تقديم مايثبت الأهلية من مستندات كشهادة الميلاد أوشهادة طبية أو أى مستند أخر - والمقصود بالأهلية هنا أهلية الشخص للتعاقد وهى أن يكون بالغا من العمر ثمان عشرة سنة عاقلا لايمنعه مانع قانونى من التعاقد .

وبالتالى أختى الفاضلة يجوز لك عمل توكيل لصديقتك بما يخص ا لمعاملات المالية والأكاديمية فى الجامعه - والأوراق المطلوبة صورة ضوئية من البطاقة المدنية لصديقتك وصورة ضوئية من البطاقة المدنية الخاصة بكى .                                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك