حكم عدم النتق بالعقاب

استشارات

حكم عدم النتق بالعقاب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 56 مشاهدات 0


السؤال: حكم عدم النتق بالعقاب


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 81 من قانون الجزاء على :-

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك. 

واذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. 

أما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام او الشخص المتولي رقابته او المجني عليه - بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.

وبالتالى أخى الفاضل  فى حال سفر المتهم وكان الإستئناف المقام من النيابه العامة أو من الإدعاء العام وتم تعديل الحكم إلى الحكم بعقوبة ففى حال رجوعه الكويت يتم تنفيذ الحكم ضدة - أما إذا كان الإستئناف من المتهم فيكون الحكم إما بإلغاء الحكم وبراءة المتهم - وإما بتأييد الحكم المستأنف وفى هذة الحالة فى حال رجوع المتهم للكويت ودون أن يخل بشروط التعهد تعتبر المحاكمة كأن لم تكن ولامسئولية علية .                                                                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك