سفر اقامه

استشارات

سفر اقامه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 49 مشاهدات 0


السؤال: سفر اقامه


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. 

ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

وبالتالى الأخت الفاضلة لايحق لكى السفر بالمحضون إلى دولتك بغرض الإقامة فيها إلا بإذن الوصى .                                                                          وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك