الخلع
استشاراتالخلع
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 51 مشاهدات 0
السؤال: الخلع
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
كما تنص المادة 165 من ذات القانون على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للزوجة التى خلعت زوجها المطالبة بنفقة عدة ونفقة متعه وذلك كونها هى من طلبت الخلع . وفقك الله.
تعليقات