عقد ايجار شهري
استشاراتعقد ايجار شهري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 525 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 4 /1و2 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
فإذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
كما تنص المادة 19 من ذات المرسوم على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز إبرام عقد إيجار شهرى وفق لما ينتهى إلية إتفاق المالك والمستأجر إعمالا للقاعدة القانونية العقد شريعه المتعاقدين والفرق بين العقد الشهرى والعقد السنوى أن العقد الشهرى ينتهى بإنتهاء الشهر أما العقد السنوى ففى حالة إنتهاؤة وبقى المستأجر بالعين دون معارضة من المالك فيمتد لمدة أو لمدد متتالية - وتنطبق علية نص المادة 20 من المرسوم . وفقك الله.
تعليقات