أموال عامه
استشاراتأموال عامه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 39 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 217 /1و2من قانون الجزاء على :-
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.
كما تنص المادة 218 من ذات القانون على :-
يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.
كما تنص المادة 219 من ذات القانون على :-
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.
وبالتالى أخى الفاضل يعد ما قمت بة يعد سرقة وعقوبتها الحبس مدة لاتتجاوز سنتين والغرامة التى لاتجاوز 150 د.ك أو بإحدى العقوبتين . وفقك الله.
تعليقات