حكم الميراث وحكم الوصية الشفوية

استشارات

حكم الميراث وحكم الوصية الشفوية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 141 مشاهدات 0


السؤال: حكم الميراث وحكم الوصية الشفوية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 213 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.

كما تنص المادة 214 من ذات القانون على :-
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
كما تنص المادة 215 من ذات القانون على :-
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. 
اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.
كما تنص المادة 216 من ذات القانون على :-
أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا. 
ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ،، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة. 
ج- اذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة. 
د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.
وبالتالى أخى الفاضل تكون الوصية الشفوية أو القولية جائزة متى كان الوصى وقت الوصية عاجزا عن الكتابة وأقر بها شاهدى عدل - وعن الوصية الخاصة بالإستفسار فيتعين على الورثه العمل على تنفيذها أدبيا تخليدا لذكرى الوالد رحمة الله - والوصية إذا ذادت عن ثلث التركة لاتنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة جميعا .                                                                       وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك