التصوير
استشاراتالتصوير
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 37 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص الالمادة 1 مكرر1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد
الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق إستعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال الهاتفية أو غيرها في إلتقاط
صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو إستغل إمكانات هذه الأجهزة وإستخرج صورا منها دون
إذن أو علم أصحابها، أو قام بإصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع
فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا إقترنت
الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الإبتزاز أو تضمنت إستغلال الصور بأي
وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الإتصالات أو غيرها مما إستخدم في إرتكاب الجريمة.
وبالتالى يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين من يصور أحد بدون موافقتة شريطة أن يتعمد الإساءة لهذا الشخص بتلك الصور - أما حال التصوير والحذف والتى لم تتضمن الإساءة والتشهير بالشخص فلا عقوبة لإنتفاء ركن من أركان الجريمة وهو القصد الجزائى من وراء التصوير . وفقك الله.
تعليقات