تحرير عقد ايجار
استشاراتتحرير عقد ايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 44 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
فإذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز تحرير عقد إيجار لشقه سكنية لمدة شهر - فعقد الإيجار شأنة شأن سائر العقود يتوقف إبرامة على إيجاب وقبول من طرفى العقد - ومتى إلتقت إرادة المالك والمستأجر على ذلك فلا يوجد ما يمنع قانونا من عدم جواز ما تم الإتفاق علية من مدة سريان العقد . وفقك الله.
تعليقات