ايجارات

استشارات

ايجارات

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 77 مشاهدات 0


السؤال: ايجارات


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة. 

علي انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد. 

و لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة. 

ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

وبالتالى أخى الفاضل عليك أولا إعذار المالك رسميا بضرورة صيانة التكييف وفى حال عدم إستجابتة يحق لك أخذ تصريح من قاضى الأمور المستعجلة بإصلاح التكييف وخصم قيمة الإصلاح من الأجرة المستحقة للمالك مع مراعاة حكم المادة المبينة أعلاة .                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك