اقساط

استشارات

اقساط

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 58 مشاهدات 0


السؤال: اقساط


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص مادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 

ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له - بعد موفقة الدائن - ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له. 

ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. 

ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك الإلتزام بسداد الأقساط فى المواعيد المحددة لسداد القسط وتأخرك يوم واحد عن الموعد المحدد لسداد القسط لايعد إخلالا منك بالسداد وبالتالى لاتوجد مشكله إن شاء الله مع مراعاة عدم التأخير مستقبلا .                                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك