بيت الوالد
استشاراتبيت الوالد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 47 مشاهدات 0
الإجابة:
الاخت الفاضلة / تنص المادة 37 من قانون الإثبات على :-
يجوز لمن بيده ورقة عرفيه ان يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه او بامضائه او بختمه او ببصمة اصبعه. ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء ، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها اذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه اما اذا انكر المدعي عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة واذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع.
وبالتالى أختى الفاضلة يحق لكى رفع دعوى صحة توقيع وفيها تختصمى والدك للحضور أمام المحكمة والإقرار بصحة توقيعه على هذة الورقة مع الوضع فى الإعتبار بأن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لاتتعرض لأصل الحق الثابت بالورقة وتنحصر حجيتها فى مدى صحة توقيع أطرافها . وفقك الله.
تعليقات