اتهام بالباطل

استشارات

اتهام بالباطل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: اتهام بالباطل


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 227 من القانون المدنى :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى الأخت الفاضلة حتى يحق لك الرجوع على تلك الموظفة بدعوى تعويض أوغير ذلك يتعين أولا ثبوت عدم صحة تلك الإدعاءات التى إدعت بها ضدك وحفظ التحقيقات ضدك دون توقيع ثمه عقوبة عليك - أما غير ذلك فلايحق لك الرجوع عليها .                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك